السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
566
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
العزم « 1 » على تركها مستمرا فلو لم يعزم من الأول على استمرار الترك بطل وأما لو عزم على ذلك ولم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الإحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم والفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته « 2 » بخلاف الإحرام فإنها فيه واجبات تكليفية 6 - مسألة لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه « 3 » التجديد « 4 » سواء تعين عليه أحدهما أو لا وقيل إنه للمتعين منهما ومع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ومع صحتهما كما في أشهر الحج الأولى جعله للعمرة المتمتع بها وهو مشكل إذ لا وجه له 7 - مسألة لا تكفي « 5 » نية واحدة للحج والعمرة بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل فلو نوى كذلك وجب عليه « 6 » تجديدها والقول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما والتخيير بينهما إذا لم يتعين وصح منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له كالقول « 7 » بأنه لو كان في أشهر الحج بطل ولزم التجديد وإن كان في غيرها صح عمرة مفردة 8 - مسألة لو نوى كإحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم صح
--> ( 1 ) اعتباره أيضا محل تأمل ( خونساري - قمّيّ ) . ( 2 ) في هذا التعبير وكذا فيما بعده مسامحة والامر سهل ( خ ) . ( 3 ) إذا كانت الصحة مختصة بأحدهما تجدد النية لما يصحّ فيقع صحيحا وفيما يجوز العدول يعدل فيصح واما في مورد يصحّ كلاهما ولا يجوز العدول فيعمل على قواعد العلم الاجمالي مع الإمكان وعدم الحرج والا فبحسب امكانه بلا حرج ( خ ) . هذا إذا كانت الصحة مختصة بأحدهما لان السابق ان كان هذا لم يضرّه التجديد وان كان غيره وقع باطلا فصح التجديد ( خونساري ) . ( 4 ) لما يصحّ على الأحوط فيما تختص الصحة بأحدهما واما في غيره فالتجديد غير مفيد لعدم انقلاب السابق ولا انحلاله به فالأحوط الإتيان بما هو مقتضى العلم الاجمالي مع الإمكان ومع عدمه فالتبعيض في الاحتياط ( گلپايگاني ) . فيه نظر ( قمّيّ ) . ( 5 ) مقصوده عدم جواز القران بينهما باحرام واحد ( خ ) . ( 6 ) على الأقوى فيما يصحّ كلاهما وعلى الأحوط فيما يصحّ واحد منهما ( خ ) . ( 7 ) هذا قول وجيه ( گلپايگاني ) .